فصل: يريد الزواج من أخت زوجة عمه وهي ابنة عمه من الرضاع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الإرضاع من أجل الحصول على المحرمية:

الفتوى رقم (14897)
س: لقد رضعت من خالتي وزوجها يكون عمي أخ والدي، وقد توفيت خالتي رحمها الله، وتزوج عمي بزوجة أخرى وأنجبت منه أولادا، وقد تزوجت أيضا وأنجبت بنتا، ابنة عمي تزوجت وأنجبت طفلا، وقد قامت بإرضاع حوالي ثلاثة أطفال ذكور، مع العلم أن أمهات هؤلاء الأطفال لسن مريضات، ويرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية وصناعية، وهي كذلك ترضع طفلها رضاعة طبيعية وصناعية أيضا، وطريقة إرضاعها: أنها تأخذ الطفل وتتركه يمص حوالي 10 إلى 40 مصة، وتتركه وتأخذه مرة أخرى وترضعه 15 مصة، وأحيانا إلى أن يشبع وتفعل ذلك حوالي خمس مرات في أيام متفرقة، وسبب رضاعي أن أمي تركتني مع خالتي منذ الصباح وحتى الظهر، وقد أرضعتني خالتي رحمها الله خلال هذا الوقت. وأسئلتي هي: هل أولاد عمي من زوجته الأخرى يصبحون محارم لي ولابنتي؟
وهل هؤلاء الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمي يكونون محارم لي ولزوجة عمي وبناتها أيضا؟
هل يحق لابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت أن ترضع هؤلاء الأطفال؟ مع العلم أنهم ليسوا محتاجين لها، وقد حذرتها من عواقب هذه الرضاعة عندما يكبر الأطفال؛ لأنها تريد أن يكونوا محارم لها إذا كبرت، وهي الآن تحاول إرضاع أطفال آخرين. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أما لك من الرضاعة، وزوجها أبا لك من الرضاعة، وتكون زوجة خالك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك؛؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنك. أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها؛ لأنها جدتهم من الرضاعة، وبناتها خالات لهم من الرضاعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.يريد الزواج من أخت زوجة عمه وهي ابنة عمه من الرضاع:

الفتوى رقم (14666)
س: يوجد لزوجة عمي (عمتي) أخوات لها من أبيها، وقد أرضعت عمتي أختها الكبرى من أبيها وأنا أرغب في الزواج من أختها الصغرى، فهل يجوز لي الزواج منها؟ علما بأن والدتي لم ترضع أحدا منهم ولم تكن بيننا وبينهم علاقة رضاع كون ما ذكر بعاليه، فما علاقتي بهذا الرضاع وما علاقة عمتي بأخواتها من أبيها؟ أفيدوني أفادكم الله وأنار بكم طريق الحق والصواب، فمصير زواجي مرتبط برد فضيلتكم الكريم بفارغ الصبر ولسماحتكم كل حب وتقدير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من أخت زوجة عمك- ابنة عمك من الرضاع- ولا أثر لرضاعتها من أختها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.رجل رضع مع خال زوجته:

الفتوى رقم (17057)
س: أنا رجل قد تزوجت من امرأة، هي زوجتي الثانية وخالها أخو أمها الذي يكبرها سنا قد رضع معه رجل في الحولين أكثر من خمس رضعات، وخال زوجتي هو أخو أم زوجتي من الأم والأب، ومعروف بين الناس أن خال زوجتي والرجل الذي رضع معه أنهما أخوان من الرضاع، والسؤال هو: هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخا لأم زوجتي، بمعنى هل هو خال لزوجتي؟ فإن كان الجواب: نعم، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد:
هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي، وهل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن، وأنا لا آمنه على أهل بيتي، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار؟ أكرر سؤالي: هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك، وخالا لزوجتك من الرضاعة، وعليه فيكون محرما لها، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.رضع من أمه ويريد الراضع أخذ أخته لأبيه:

الفتوى رقم (16088)
س: شخص رضع من والدتي قبل 40 عاما خمس رضعات مؤكدة، وأن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي، وليس من أمي المرضعة، بل من امرأة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، (*) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الرضاع (1451)، سنن النسائي النكاح (3308)، سنن ابن ماجه النكاح (1940)، مسند أحمد بن حنبل (6/339)، سنن الدارمي النكاح (2252). لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته من الرضاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد